الصفحة الرئيسية عن مجلة المحامين العرب عن شبكة المحامين العرب موضوعات العدد للتواصل مع إدارة التحرير للاشتراك في المجلة أرشيف المجلة


قراءة قانونية » أحكــام التعويــض في مجـــال مسؤوليــة الدولــة عن أعمــالهـــا غيــر التعـاقــديــة
A | A

الـدكتور/ عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم  شرف

 

إن التعويض هو جزاء المسؤولية، إذ يعني جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، سواء كان ذلك الضرر ماديًا أو معنويًا، ومهما كان أساس المسؤولية، أي سواء كانت المسؤولية على أساس الخطأ أو كانت بدون خطأ (المخاطر أو المساواة أمام التكاليف العامة) .وفي مجال دراستنا للتعويض كجزاء للمسؤولية، فإننا سوف نبين (أولاً) طبيعة التعويض ونتناول (ثانيًا) كيفية تقديره، وذلك على النحو التالي:  

أولاً: طبيعة التعويض

تنص المادة 171 من القانون المدني المصري في فقرتها الثانية على أن « ... ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعًا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض» .

ويتضح من هذا النص أن المشرع وإن كان قد جعل التعويض النقدي هو الأصل في المسؤولية التقصيرية إلا أنه أجاز للقاضي الحكم بالتعويض العيني إذا كان ممكنًا وطلبه المضرور أو بتعويض بمقابل غير نقدي كنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه في قضايا السب والقذف، وهذا هو ما عناه المشرع بالنص على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض

 

 

للاطلاع على كامل الموضوع
اشترك الآن