المحــامي/ محمـــد أحمـــد فــــوزي
بتاريخ 13/3/1427هـ صدر حكم المحكمة الجزائية في قضية المخدرات رقم ..... المقامة من دائرة هيئة التحقيق والادعاء العام ضد /............ ، حيث انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه من حيازته لكمية من نبات القات ونقله لحساب الغير مقابل أجرة.
الوقــائع
أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام( بجازان) الدعوى الجنائية ضد /........ لأنه بتاريخ 29/12/1426 هـ تم إيقاف السيارة من نوع راس تريلا مرسيدس بنقطة الحمرا وكانت بقيادة المتهم، وتعود ملكيتها للمدعو / ....... ، وبتفتيشها ضبط بداخل مخبئ في مقدم الصندوق كمية من نبات أخضر يشتبه به بلغ وزنه ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام، أثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينة المرسلة لكونها احتوت على نبات القات المحظور, وباستجواب المتهم أقر بالواقعة وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم استناداً إلى نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 8/7/ 1426هـ.
وهو حكم في اعتقادنا محل نظر، ليس فيما قضى به على المتهم - فأمر ذلك دونه المحكمة الأعلى وفقًا لما تجريه على الأسباب من محاكمة في موافقتها للأنظمة واللوائح والقرارات تأييدًا أو تعديلاً أو إلغاءً - بل التعقيب على ما قضى به الحكم من تقرير جزاء على المتهم وصولاً إلى ضوابط المحاكمة, حيث إن التعليق على الأحكام واجب على المتخصصين؛ استهدافًا لوزن هذه الأحكام بميزان موافقتها للشريعة وللأنظمة، ولإثراء القضاء والفقه بما تجود به أقلام ذوي الاختصاص بما لا يمس المحكمة أو القضاء ....