ضوابط توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام
الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الذكري *
تعني المخالفة التأديبية إخلال الموظف بواجبات وظيفته فيكون عرضة لتوقيع الجزاء التأديبي عليه، ونظرًا لما يترتب على توقيع الجزاء من آثار على حياة الموظف الوظيفية المعنوية والمادية، نجد العديد من الأنظمة قد أحاطت توقيع الجزاءات التأديبية ببعض الضوابط التي يتعين على السلطة المختصة بالتأديب مراعاتها وإلا أصبح قرارها معيبًا جائز الطعن فيه أمام القضاء الإداري. وفيما يلي بعض تلك الضوابط:
أولاً: شرعية الجزاء التأديبي.
استناداً إلى القاعدة العامة التي تقضي بأنه (لا عقوبة إلا بنص) تكون الجهة الإدارية مقيدة بالعقوبات الواردة في المادة 32 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391 هـ وهي: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري. 4- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 5- الفصل من الخدمة، مع ملاحظة أن الوزير المختص ...