الممارسات غير المشروعة في ظل مبدأ الشفافية والإفصاح
المحامي/ عربي عبد الحليم الشامي
أولاً: مفهوم مبدأ الشفافية والإفصاح وفقًا لنظام سوق الأوراق المالية واتفاقية بازل (2).
وضعت المواد من 40- 48 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، والباب الثاني والثالث والرابع من لائحة سلوكيات السوق المالية رقم 1/11/2004 وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م مفهوماً لمبدأ الشفافية والإفصاح. وتؤكد أغلب التشريعات في دول العالم على الالتزام بهذا المبدأ، وهو ما كان له الأثر الإنمائي البالغ في حسن أداء السوق الاقتصادي بوجه عام في هذه الدول، مما يشعر المستثمرين بدرجة من الكمال داخل السوق.
وتؤكد نصوص المواد المذكورة على أن درجة الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح هي عنوان كفاءة سوق الأوراق المالية، ومن هنا كانت الحاجة إلى المعلومات الدقيقة عما يجري داخل السوق المالية لسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
ويقصد بمبدأ الشفافية لغوياً ما لا يحجب وراءه، وتعني اصطلاحًا قيام شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين وأصحاب الحصص، ومن ثم يمكن القول بأن الشفافية حق يتمتع به المساهمون دائماً ومن في حكمهم من الممولين الدائنين....