الصفحة الرئيسية عن مجلة المحامين العرب عن شبكة المحامين العرب موضوعات العدد للتواصل مع إدارة التحرير للاشتراك في المجلة أرشيف المجلة


القانون والجريمة » ضوابط سلطة المحكمة على جرائم الجلسات
A | A

ضوابط سلطة المحكمة على جرائم الجلسات

المحامي: محمد صلاح إبراهيم

 

للمحاكم بجميع درجاتها وأنواعها, قدر كبير من الهيبة والاحترام اللازمين لأداء رسالتها وتمكينها من إرساء العدل بين الناس على أكمل وجه, في جو من الهدوء والاحترام, ولهذا حرصت الأنظمة جميعاً على منح المحاكم سلطة في مواجهة التشويش الذي يخل بنظامها, ذلك بضبط الجرائم التي تقع أثناء انعقادها وتعيق أعمالها, وقد تناول هذه المسألة نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ والمنشور بأم القرى العدد 3867 في شعبان 1422هـ , ونظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ والمنشور بجريدة أم القرى العدد 3811 بتاريخ 17/6/1421هـ , ونظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم المنشور بجريدة أم القرى العدد 3266 بتاريخ 4/12/1409هـ .

    ولتلك الاعتبارات منحت الأنظمة لرئيس الجلسة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها, إلا أن المنظم بالمملكة قد فرق بين الإخلال بنظام الجلسة و بين ما يقع من جرائم أثناء انعقادها, وفرق أيضاً بين سلطة المحكمة الجزائية, وسلطة غيرها من المحاكم, من حيث الضبط والإدارة داخل الجلسات.....

 

 

للاطلاع على كامل الموضوع
اشترك الآن